العبرة في تحديد اختصاص الدعوى المتعلقة بمؤسسة التأمينات هي بطرفي الخصومة: فإن كانت بين المؤسسة والغير انطبقت القواعد العامة للاختصاص الكمي، وإن كانت بين المؤسسة والعامل عُدّت منازعة عمالية.
اذا كانت الدعوى بين مؤسسة التأمينات والغير فإنها تخضع للقواعد العامة الناظمة للاختصاص الكمي بخلاف ما لو كانت بين المؤسسة والعامل فتكون نزاعا عماليا .