• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مؤسسة التأمينات ضد الغير تخضع للاختصاص الكمي وفق القواعد العامة أما النزاع بينها وبين العامل فيعد نزاعاً عمالياً

العبرة في تحديد اختصاص الدعوى المتعلقة بمؤسسة التأمينات هي بطرفي الخصومة: فإن كانت بين المؤسسة والغير انطبقت القواعد العامة للاختصاص الكمي، وإن كانت بين المؤسسة والعامل عُدّت منازعة عمالية.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى بين مؤسسة التأمينات والغير فإنها تخضع للقواعد العامة الناظمة للاختصاص الكمي بخلاف ما لو كانت بين المؤسسة والعامل فتكون نزاعا عماليا .