• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الذمم المستحقة على الدولة لتقادم خاص لا يحول دون تطبيق تقادم استرداد غير المستحق على ما دُفع بغير حق

خضوع الديون أو الذمم المستحقة على الدولة لتقادم خاص لا يلغي انطباق التقادم الخاص بدعوى استرداد ما دُفع بغير حق متى كانت الدعوى في حقيقتها دعوى استرداد غير المستحق.

نص الاجتهاد

تحديد التقادم بالنسبة للديون المستحقة على الدولة لا يمنع من تطبيق تقادم أقصر بالنسبة لاسترداد غير المستحق المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها مثار الطعن تقوم على مطالبة الجهة الطاعنة برد ما كانت استوفته منها لقاء ضريبة العرصات عن عقاراته لعام 1969. ومن حيث أن الجهة الطاعنة التي طولبت برد ما قبضته بدون حق قد دفعت بسقوط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رفض هذا الدفع استند فيما قضى به بأن لا مجال لتطبيق أحكام المادة المذكورة لأن هذا النص نص عام وأن الذي يجب تطبيقه هو أحكام المادة 41 من نظام المحاسبة العامة بشأن التقادم لأن نص خاص يتعلق بالضرائب والديون المالية. وحيث أنه تبين من استدعاء الدعوى أنها لا تخرج عن كونها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق، وأن خضوع الذمم المترتبة للأفراد على الدولة لتقادم محدد لا يمنع من تطبيق أحكام التقادم الخاص بشأن استرداد غير المستحق، وذلك لأن مدة التقادم المحددة لهذه الذمم قبل الدولة إنما تعني تحديد التقادم العام بتقادم أقصر دون أن يؤثر ذلك على التقادم الذي يشمل الدعاوى المسماة، ومنها دعوى استرداد غير المستحق. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي استبعد أثر تقادم استرداد غير المستحق يغدو مشوباً بخطأ تطبيق القانون ويتعين نقضه وإعادته إلى المحكمة مصدرته لتعمل آثار هذا التضامن ما لم يتضح أن الموفي كان مكرها.