• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر بعد تسلم المأجور وانقضاء المدة العقدية أن يتفق مع المؤجر على تحمل بعض نفقات الإصلاحات

انتهاء مدة الإيجار وتسليم المأجور يرفعان أثر الرهبة أو الضغط، ويظلّ للمستأجر والمؤجر أن يتفقا لاحقاً على توزيع بعض نفقات الإصلاحات، ويكون هذا الاتفاق صحيحاً ونافذاً متى صدر عن رضا حر.

نص الاجتهاد

لا يمنع المستأجر بعد استلامه المأجور وانقضاء المدة العقدية وزوال سلطان الرهبة عنه من ان يتفق مع المؤجر على تحمل بعض نفقات الإصلاحات .