• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي لا تستمد من اتحاد الخصوم والسبب والموضوع بل من الضمانات المحيطة بإصداره

المرجع في حجية الحكم الجزائي هو الضمانات التي أحاطت بإصداره، لا مجرد تطابق الخصوم والسبب والموضوع بين الدعويين.

نص الاجتهاد

لا تستمد حجية الحكم الجزائي من اتحاد الخصوم والسبب والموضوع وإنما تستمد من الضمانات التي تحاط بها الاحكام الجزائية .