المرجع في حجية الحكم الجزائي هو الضمانات التي أحاطت بإصداره، لا مجرد تطابق الخصوم والسبب والموضوع بين الدعويين.
لا تستمد حجية الحكم الجزائي من اتحاد الخصوم والسبب والموضوع وإنما تستمد من الضمانات التي تحاط بها الاحكام الجزائية .