• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم المنصوص عليه في المادة 165 من قانون العمل تقادم قصير قائم على قرينة الوفاء ولا يسقط حق المطالبة

التقادم القصير الذي يقوم على قرينة الوفاء لا يؤدي إلى انقضاء الحق ذاته ولا يمنع سماع المطالبة، وإنما يرد كدفعٍ مرتبطٍ بالوفاء متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبار التقادم المنصوص عليه بالمادة 165 عمل تقادما قصيراً مبنياً على قرينة الوفاء. وذهاب القاضي الى اعتباره مسقطا لحق المطالبة والادعاء واقع في غير محله ويستلزم النقض.