التقادم القصير الذي يقوم على قرينة الوفاء لا يؤدي إلى انقضاء الحق ذاته ولا يمنع سماع المطالبة، وإنما يرد كدفعٍ مرتبطٍ بالوفاء متى توافرت شروطه.
لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبار التقادم المنصوص عليه بالمادة 165 عمل تقادما قصيراً مبنياً على قرينة الوفاء. وذهاب القاضي الى اعتباره مسقطا لحق المطالبة والادعاء واقع في غير محله ويستلزم النقض.