• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الحضانة لا يسقط بالتقادم ويجوز لصاحبه المطالبة به في أي وقت

حق الحضانة لا يسقط بالتقادم، ويظل لصاحبه الحق في المطالبة به متى شاء ما دامت موجباته قائمة.

نص الاجتهاد

حق الحضانة لايسقط ولصاحبه ان يطالب به .