لا يصح تجريم الاختلاس إلا إذا قامت أدلة قاطعة وكافية على حصوله، ولا يكفي لذلك غياب الموظف أو إهماله أو قيامه بتسديد المبلغ المدعى اختلاسه.
لابد للاتهام بالاختلاس من قيام ادلة قاطعة وكافية للتجريم وليس منها غياب الموظف او إهماله او تسديده المبلغ الذي يدعي سرقته .