• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للوديع في الوديعة الناقصة ان يتصرف بالأموال المودعة إليه شرط ان يعيدها عند الطلب اما في الوديعة العادية فعليه ان يحفظ الوديعة ويردها

تميَّز الوديعة الناقصة عن الوديعة العادية من حيث سلطة الوديع على المال المودَع؛ فالأولى تجيز له التصرف فيه مع بقاء التزام الرد عند الطلب، بينما الثانية توجب الحفظ والرد عيناً. وإذا كانت الوديعة نقوداً واختلطت بمال الوديع ثم أمكن ردّها عند الطلب انتفت مسؤوليته.

نص الاجتهاد

للوديع في الوديعة الناقصة ان يتصرف بالأموال المودعة إليه شرط ان يعيدها عند الطلب اما في الوديعة العادية فعليه ان يحفظ الوديعة ويردها عند الطلب الا انه إذا كانت الوديعة نقودا وخلطها الوديع بماله وردها عند الطلب فلا سبيل لمساءلته .