• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الماء مال متقوم يمكن أن يسرق , الا أن شرب الحيوانات من مال الغير يعتبر كالرعي في ارض الغير وعقوبته تظل في حدود التعويض عن الضرر

لا يُستفاد من شرب الحيوانات من مال الغير قيام جريمة السرقة على الماء بذاته، بل يقتصر الأثر على المسؤولية التعويضية عن الضرر عند تحققها.

نص الاجتهاد

الماء مال متقوم يمكن أن يسرق , الا أن شرب الحيوانات من مال الغير يعتبر كالرعي في ارض الغير وعقوبته تظل في حدود التعويض عن الضرر .