لا يُستفاد من شرب الحيوانات من مال الغير قيام جريمة السرقة على الماء بذاته، بل يقتصر الأثر على المسؤولية التعويضية عن الضرر عند تحققها.
الماء مال متقوم يمكن أن يسرق , الا أن شرب الحيوانات من مال الغير يعتبر كالرعي في ارض الغير وعقوبته تظل في حدود التعويض عن الضرر .