القاضي المدني غير ملزم بنسبة المسؤولية المعتمدة في الحكم الجزائي، ويجوز له إعادة بحثها وتقديرها على نحو مستقل.
لا يلتزم القاضي بنسبة المسؤولية التي اعتمدها القاضي الجزائي في حكمه وله ان يعيد النظر فيها .