إذا كان العمل من الأعمال الزراعية المتصلة بتربية المواشي وما في حكمها، فإن المنازعة بشأن أجره تُعرض على اللجان المختصة بتحديد الأجور، ولا تُكيَّف على أنها منازعة مدنية عامة.
لما كانت تربية المواشي وتضيع وتحويل المواد الحيوانية في المزرعة من الأعمال الزراعية فان تقديم الأعلاف للحيوانات يدخل في هذه الاعمال والمنازعة حولها للجان تحديد الأجور