• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تربية المواشي وتقديم الأعلاف للحيوانات من الأعمال الزراعية وتختص المنازعة بشأنها باللجان المختصة بتحديد الأجور

إذا كان العمل من الأعمال الزراعية المتصلة بتربية المواشي وما في حكمها، فإن المنازعة بشأن أجره تُعرض على اللجان المختصة بتحديد الأجور، ولا تُكيَّف على أنها منازعة مدنية عامة.

نص الاجتهاد

لما كانت تربية المواشي وتضيع وتحويل المواد الحيوانية في المزرعة من الأعمال الزراعية فان تقديم الأعلاف للحيوانات يدخل في هذه الاعمال والمنازعة حولها للجان تحديد الأجور