• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير المصدقات السورية من قبل شخص عادي جرم جنحي

تزوير المصدقات السورية من قبل شخص عادي يُعدّ جرماً جنحياً متى توافرت أركان التزوير، ولا يُعامل معاملة الجناية لمجرد موضوع المستند.

نص الاجتهاد

تزوير المصدقات السورية من قبل شخص عادي جرم جنحي .