تزوير المصدقات السورية من قبل شخص عادي يُعدّ جرماً جنحياً متى توافرت أركان التزوير، ولا يُعامل معاملة الجناية لمجرد موضوع المستند.
تزوير المصدقات السورية من قبل شخص عادي جرم جنحي .