• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اهمال موظف في مستشفى حراسة سلاح مسلم اليه من عسكري لا يجعل جرمه من اختصاص القضاء العسكري كما لا يبطل القواعد المتعلقة بإحالة الموظف

لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري لجرم الإهمال المتمثل في فقدان سلاحٍ مسلمٍ إلى موظف مستشفى من عسكري، إذا لم يكن هذا الإهمال منصوصاً عليه ضمن الجرائم العسكرية أو ضمن الاعتداء المباشر على مصالح الجيش، كما لا تُستبعد القواعد الإجرائية الخاصة بإحالة الموظف إلى مجلس التأديب قبل ملاحقته جزائياً.

نص الاجتهاد

اهمال موظف في مستشفى حراسة سلاح مسلم اليه من عسكري لا يجعل جرمه من اختصاص القضاء العسكري كما لا يبطل القواعد المتعلقة بإحالة الموظف الى مجلس التأديب قبل ملاحقته الجزائية . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن العريف عبدو دخل مستشفى المواساة للإسعاف ومعه مسدسه وهويته وذخيرة المسدس ومبلغ المال وسلمت هذه الاشياء الى الموظف رشيد حيث سلمها الى الطاعن حسين من موظفي المستشفى وضعها في صندوق النقود وبقي الطاعن شمس الدين في المكتب لأنه المناوب الاصلي ثم فقد المسدس.وانتهى القرار المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الاهمال وفقا للمادة 363 من قانون العقوبات.ولما كانت المادة 47 من قانون العقوبات العسكري قد بحثت عن الصلاحية الموضوعية للمحاكم العسكرية ولم يكن فيها نص للإهمال الوارد في المادة 363 من قانون العقوبات كما وأن الفقرة الثالثة التي بحثت عن الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة لا يدخل فيها الاهمال المؤدي الى فقدان المسدس من جريح في المستشفى كما وأن الطاعنين ليسا من العسكريين ولا من المتساويين معهم ولا موظفين في الجيش مما يجعل الجرم خارجا عن اختصاص القضاء العسكري وفضلا ذلك فان الطاعنين من الموظفين أو المستخدمين في مستشفى المواساة ولم تتبع عن الاصول المتعلقة بإحالة الموظفين الى القضاء حينما أحيلوا الى المحاكمة . وكان القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض .