إذا صدر قرار بترقين الاعتراض لعدم حضور المعترض، فإن تبليغه يتم صحيحاً بالإلصاق خمسة عشر يوماً على باب محل انعقاد القاضي العقاري، ولا يعتد في بدء مهلة السنتين إلا بتاريخ نفاذ القرار بعد تمام هذه المدة.
قرارات القضاة العقاريين بترقين الاعتراض لعدم حضور المعترض يجري تبليغها تبليغاً صحيحا بإلصاقها مدة خمسة عشر سوما على باب المحل الذي يجلس فيه القاضي العقاري للقضاء وتصبح نافذة المفعول بعد انقضاء هذه المدة ومدة السنتين تبدأ بالنسبة إلى تلك القرارات من تاريخ نفاذها , لا من تاريخ صدورها .