• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المحكوم له بالحكم الأول يمنعه من الحكم له بأكثر مما قضى به بعد نقضه في شق المنهاج الحسابي

قبول المحكوم له بالحكم الأول وعدم سلوك طرق الطعن عليه يفيدان حصر دعواه بالمبلغ المقضي به، فلا يجوز بعد نقض الحكم في شقّ المنهاج الحسابي أن يُقضى له بمبلغٍ يزيد على ما استقرّ له أولاً.

نص الاجتهاد

إذا ميز المدعى عليه حكما ونقضته محكمة التمييز لجهة المنهاج المتبع في حساب التعويضات المحكوم بها فاتبعت محكمة الموضوع القرار التمييزي وحكمت للمدعي بأكثر من المبلغ المحكوم به للأول مرة تكون قد عرضت حكمها للنقض باعتبار ان المدعي قبل بالحكم الأول بدليل عدم سلوكه طرق المراجعة ضده ويفترض انه حصر دعواه به.