• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق اللجنة على عقد الصلح لا يعد حكماً قضائياً ولا يطعن فيه وتبقى دعوى إبطال الصلح جائزة استقلالاً

قرار الجهة التي يقتصر دورها على التصديق على صلحٍ أبرمه الطرفان لا يُعد حكماً قضائياً، لذلك لا يسلك طريق الطعن المقرر للأحكام، وإنما يُنازع فيه بدعوى مستقلة تستهدف إبطال عقد الصلح ذاته.

نص الاجتهاد

قيام اللجنة بالتصديق على عقد صلح اتفق الطرفان عليه أمامها لا يجعل قرارها بالتصديق خاضعاً للطعن لانه ليس حكماً قضائياً ، ويمكن اللجوء بصدده إلى طلب ابطال عقد الصلح بدعوى جديدة .