قرار الجهة التي يقتصر دورها على التصديق على صلحٍ أبرمه الطرفان لا يُعد حكماً قضائياً، لذلك لا يسلك طريق الطعن المقرر للأحكام، وإنما يُنازع فيه بدعوى مستقلة تستهدف إبطال عقد الصلح ذاته.
قيام اللجنة بالتصديق على عقد صلح اتفق الطرفان عليه أمامها لا يجعل قرارها بالتصديق خاضعاً للطعن لانه ليس حكماً قضائياً ، ويمكن اللجوء بصدده إلى طلب ابطال عقد الصلح بدعوى جديدة .