الأصل أن القرارات الإدارية التنظيمية تسري على الوقائع والمراكز التي تنشأ بعد صدورها، ولا يجوز أن تمتد بأثر رجعي إلى الماضي أو أن تمس الحقوق المكتسبة، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصٍّ قانوني صريح.
لا يجوز أن تتضمن القرارات الادارية التنظيمية التي تصدرها الادارة نصاً يعطي لأحكامها مفعولاً رجعياً لأنها في الأصل قد حددت تنظيم الوقائع التي تجد بعد صدورها بحيث لا يجوز أن تؤثر على الحقوق المكتسبة في تاريخ الصدور المناقشة: من حيث أن المدعي من عداد المأمورين الاداريين في ادارة حصر التبغ والتنباك على ما هو ثابت. ومن حيث أن دعواه مؤسسة على استحقاقه الترفيع وما يستتبع منحه علاوة الراتب وما يلي هذا من فرق في ترفيع تالي. ومن حيث أن الادارة امتنعت عن ترفيعه إلى الملاك العالي استناداً إلى القرار التنظيمي رقم 657/8 تاريخ 1/6/1967 الذي نص فيه على اعتباره نافذاً من 1/1/1967 بحجة أنه لا يحمل المؤهل العلمي الذي أوجب القرار المذكور توفره عند الترفيع. ولما كانت القرارات الادارية التنظيمية التي تصدرها الادارة ولا يجوز أن تتضمن نصاً يعطي لأحكامها مفعولاً رجعياً لأنها في الأصل قد حددت تنظيم الوقائع التي تجد بعد صدورها بحيث لا يجوز أن تؤثر على الحقوق المكتسبة في تاريخ الصدور. هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن النص على المفعول الرجعي لا يجوز إلا بقانون مما لا يتوفر في هذه الدعوى.