• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الوكيل بالخصومة التبلغ يعد بمثابة تبليغ للموكل وتبدأ منه مهل الطعن

التبليغ إلى وكيل الخصومة يقوم مقام التبليغ إلى الموكل نفسه، وامتناع الوكيل عن التبلغ يُنتج أثر التبليغ فوراً من غير حاجة إلى إجراءات إضافية، فتبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع متى ثبتت صفة الوكالة وقت العرض.

نص الاجتهاد

إن امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغاً دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الامتناع وتبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع المناقشة: حيث ان الطاعن في السبب الأول من أسباب طعنه يثير عدم جواز قبول الاستئناف نظراً لانقضاء المهل القانونية. وحيث أنه يتعين البت في هذا الدفع قبل بحث باقي أسباب الطعن. وحيث أنه يتبين من الأوراق أن سند التبليغ عرض على الوكيل المحامي السيد. فرفض تبلغه بدعوى أنه لم يعد وكيلاً فتم تبليغه بعد ذلك إلى المخاطب بالذات السيد ريحاوي. وحيث أن الطاعن طلب اعتبار التبليغ الواقع إلى الوكيل السيد. تبليغاً صحيحاً بمثابة التبليغ الواقع إلى المخاطب واعتبار الاستئناف على هذا الأساس وارداً بعد مضي المهلة القانونية. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي رفض الاعتداد بالتبليغ الجاري إلى الوكيل تأسيساً على أن المحضر لم يقم بالاجراءات التي رسمتها المادة 23 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن الاعلان موجه إلى المخاطب ممثلاً بوكيله الذي مثله في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تبليغه. وحيث أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها حتى صدور الحكم فيها وتبليغ الحكم وتبلغه بمقتضى حكم المادة 499 من قانون أصول المحاكمات وبذلك يكون التبليغ إلى وكيل الخصومة كالتبليغ إلى المخاطب نفسه طالما أنه يستمد هذا الحق من النص المذكور وبالتالي فإن من الجائز تبليغ الوكيل المذكور سواءاً لقيه المحضر في موطنه أم خارجه أسوة بالمخاطب نفسه. وحيث أن امتناع المخاطب عن التبلغ لا يرتب على المحضر سوى تثبيت امتناعه عن التبلغ فيعتبر المخاطب مبلغاً ودون حاجة للقيام بالاجراءات التي نصت عليها المادة 23 من قانون أصول المحاكمات والتي لا تطبق إلا إذا تم الاعلان إلى موطن المخاطب وعند عدم وجوده في موطنه كما هو صريح العبارات التي وردت في مطلع النص المذكور. وحيث أن الوكيل المقصود في المادة 22 من قانون أصول المحاكمات والذي يترتب على المحضر عند امتناعه عن التبلغ القيام باجراءات اللصق المذكورة في المادة 23 من قانون أصول المحاكمات هو الوكيل العادي الذي لا يحق له أن يتبلغ عن المخاطب إلا إذا كان موجوداً في موطن المخاطب عند حصول التبليغ أسوة بباقي الأقارب ووضعه في ذلك يختلف عن وضع الوكيل بالخصومة الذي أجاز المشرع أن يتم التبليغ إليه بصورة مباشرة في موطنه هو لا في موطن المخاطب وذلك بغية تسهيل اجراءات التقاضي وسرعة انجاز التبليغات التي يتوقف عليها سريان مهل الطعن. وحيث أن رفض الأستاذ. التبليغ هو بمثابة رفض المخاطب نفسه يعتبر في هذه الحالة تماماً. وحيث أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم أن تتحقق عما إذا كان الوكيل السيد. لازال وكيلاً بحيث يعتبر التبليغ الواقع إليه صحيحاً ام أن وكالته كانت زائلة عند عرض التبليغ عليه فيعتبر التبليغ الواقع بعد ذلك إلى المخاطب هو الواجب اعتباره مبدأ لسريان المهل القانونية.