• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة مدير الأوقاف للإجراءات المقررة في الاستبدال تسلبه صفة رئيس التنفيذ وتنعقد معها ولاية القضاء العادي

مخالفة مدير الأوقاف للإجراءات الواجبة في الاستبدال تُجرّده من صفة رئيس التنفيذ، فينعقد الاختصاص عندئذٍ للقضاء العادي لا لجهة التنفيذ المختصة.

نص الاجتهاد

اذا كان الأمين العام لوزارة الأوقاف مرجعا استئنافياً لإجراءات مدير الأوقاف بالاستبدال التي يتخذها بوصفة رئيسا للتنفيذ فان مخالفة مدير الأوقاف للإجراءات تجرده من صفة رئيس التنفيذ وتجعل الاختصاص للقضاء العادي .