مخالفة مدير الأوقاف للإجراءات الواجبة في الاستبدال تُجرّده من صفة رئيس التنفيذ، فينعقد الاختصاص عندئذٍ للقضاء العادي لا لجهة التنفيذ المختصة.
اذا كان الأمين العام لوزارة الأوقاف مرجعا استئنافياً لإجراءات مدير الأوقاف بالاستبدال التي يتخذها بوصفة رئيسا للتنفيذ فان مخالفة مدير الأوقاف للإجراءات تجرده من صفة رئيس التنفيذ وتجعل الاختصاص للقضاء العادي .