بطلان التبليغ يمنع ترتيب أثر الفرار والمحاكمة الغيابية على أساسه، ويُجيز إخلاء سبيل المتهم وإعادة محاكمته وهو غير موقوف إذا كان القبض قد استند إلى تبليغ غير صحيح.
اذا لم يكن التبليغ قانونياً وحوكم المتهم محاكمة غيابية باعتباره فاراَ ثم قبض عليه جاز اخلاء سبيله ومحاكمته طليقاً لانه لا يبنى على التبليغ الباطل حكم قانوني .