حق المضرور في التعويض الكامل يبقى قائماً قبل المسؤول عن الضرر، وما يستوفيه من شركة التأمين يُحتسب من التعويض المستحق ولا يبرئ ذمة المسؤول إلا بقدره، كما أن تنازل المضرور لشركة الضمان لا يتجاوز ما انتقل إليها من حقوقه.
للمصاب أن يطالب المسؤول بجبر كامل الضرر فاذا كان استوفى من شركه الضمان قسماً فله طلب الباقي وتنازله لشركه الضمان عن حقوقه ينحصر بها ولا يجاوزها الى المسؤول