لا يترتب على اعتبار الجهة المستخدمة مؤسسةً عامة انتقال العامل تلقائياً إلى فئة الموظفين، ما لم تتوافر شروط قانونية أخرى تُسبغ عليه هذه الصفة.
اعطاء المؤسسة التي يعمل فيها العامل صفة المؤسسة العامة لا يعني ان العامل أصبح من فئة الموظفين .