• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إضفاء صفة المؤسسة العامة على الجهة المستخدمة لا يترتب عليه اعتبار العامل من الموظفين

لا يترتب على اعتبار الجهة المستخدمة مؤسسةً عامة انتقال العامل تلقائياً إلى فئة الموظفين، ما لم تتوافر شروط قانونية أخرى تُسبغ عليه هذه الصفة.

نص الاجتهاد

اعطاء المؤسسة التي يعمل فيها العامل صفة المؤسسة العامة لا يعني ان العامل أصبح من فئة الموظفين .