لا تملك الجهة الجمرية مصادرة الأموال النقدية التي بحوزة المخالف لتأمين الرسوم والغرامة ما لم يرد نصّ قانوني صريح يجيز هذه المصادرة.
لا يجوز لرجال الجمارك مصادرة الأموال النقدية التي في حوزة المخالف بحجة تأمين الرسوم والغرامة لعدم وجود نص يسمح بذلك