• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لرجال الجمارك مصادرة الأموال النقدية التي في حوزة المخالف بحجة تأمين الرسوم والغرامة لعدم وجود نص يسمح

لا تملك الجهة الجمرية مصادرة الأموال النقدية التي بحوزة المخالف لتأمين الرسوم والغرامة ما لم يرد نصّ قانوني صريح يجيز هذه المصادرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لرجال الجمارك مصادرة الأموال النقدية التي في حوزة المخالف بحجة تأمين الرسوم والغرامة لعدم وجود نص يسمح بذلك