إذا قرر نصّ خاص إعانةً لفئةٍ معينة من عيال المتوفى دون أن ينظم أو يستبعد حقوق بقية العيال، فلا يُفهم منه إسقاط الحقوق المقررة لهم في قانون العمل.
ان منح المعوزين القصر من الأولاد الذكور لأرباب الشعائر الدينية المتوفين أعانة محددة بقانون دون التعرض لأوضاع عيالهم الآخرين المنصوص عنهم في المادة 157 عمل لا يحرم هؤلاء من حق الاستفادة من احكام قانون العمل.