انتقال ملكية الأرض إلى خلفٍ جديد ينقل إليه التزام تعويض المزارع عند الإخلاء، ولا يظل هذا الالتزام محصوراً في المالك السابق.
انتقال الأرض من صاحب العمل الى سواه ولو كان بلدية ، عن طريق الاستملاك او أي طريق اخر ، ينقل اليه الالتزام بالتعويض على المزارع عند أخلائه .