• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية الأرض إلى الغير يوجب عليه التعويض للمزارع عند إخلائه

انتقال ملكية الأرض إلى خلفٍ جديد ينقل إليه التزام تعويض المزارع عند الإخلاء، ولا يظل هذا الالتزام محصوراً في المالك السابق.

نص الاجتهاد

انتقال الأرض من صاحب العمل الى سواه ولو كان بلدية ، عن طريق الاستملاك او أي طريق اخر ، ينقل اليه الالتزام بالتعويض على المزارع عند أخلائه .