الأجرة لا تُدفع إلا للمؤجر أو لمن ثبتت له الملكية في السجل العقاري، ولا يحتجّ المستأجر بحسن النية للدفع لغيره ما دام عقد الإيجار والسجل العقاري قائمين على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستأجر ان يدفع لغير المؤجر الا اذا ثبت انتقال الملكية غالى الغير بالسجل العقاري ولا يعتدى بحسن نيته على خلاف عقده والسجل .