• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرأ المستأجر من الأجرة إلا بالأداء إلى المؤجر أو من ثبتت له الملكية بالسجل العقاري

الأجرة لا تُدفع إلا للمؤجر أو لمن ثبتت له الملكية في السجل العقاري، ولا يحتجّ المستأجر بحسن النية للدفع لغيره ما دام عقد الإيجار والسجل العقاري قائمين على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمستأجر ان يدفع لغير المؤجر الا اذا ثبت انتقال الملكية غالى الغير بالسجل العقاري ولا يعتدى بحسن نيته على خلاف عقده والسجل .