العبرة في مجال التجريم للاعتداء على الأموال العامة بصفة العامل الوظيفية الواقعية وارتباطه بجهة عامة أو مؤممة، لا بالتسمية القانونية لنظامه الوظيفي؛ فكل من يعمل لدى الدولة أو الإدارة العامة أو الشركات المؤممة يدخل في مفهوم الموظف لهذا الغرض.
مفهوم الموظف في مجال التجريم للاعتداء على الأموال العامة يشمل كل من كان يعمل في الدولة او الإدارة العامة او الشركات المؤممة لا فرق بين من كان على قانون الموظفين او المستخدمين او قانون العمل او من العمال الميلومين .