لا ينهض الكذب وحده وسيلةً احتياليةً مُنشئةً لوصف الجناية، ولا يُعتدّ برضا المجني عليه إذا كان مبنياً على انتحال صفةٍ رسميةٍ وصُرف إلى فعلٍ يشكّل اعتداءً غير مشروع.
لا يعتبر الكذب من الحيل التي تجعل الفعل جناية وادعاء شخص انه من المباحث لا يكفي لان يرضى المجني عليه بالفعل لانه اعتداء مخالف للقانون .