يثبت سبب التخلية لإساءة استعمال المأجور إذا ترتب على الاستعمال المخالف ضررٌ مادي أو أدبي أو معنوي، ولا يقتصر الأمر على الضرر المادي.
لا يشترط لثبوت إساءة استعمال المأجور الموجبة للتخلية ان يكون الضرر ماديا فقط ويكفي ان يتحقق الضرر الادبي او المعنوي كان يتحول المقهى الى مرقص .