• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في إساءة استعمال المأجور الموجبة للتخلية تحقق الضرر الأدبي ولو لم يكن مادياً

يثبت سبب التخلية لإساءة استعمال المأجور إذا ترتب على الاستعمال المخالف ضررٌ مادي أو أدبي أو معنوي، ولا يقتصر الأمر على الضرر المادي.

نص الاجتهاد

لا يشترط لثبوت إساءة استعمال المأجور الموجبة للتخلية ان يكون الضرر ماديا فقط ويكفي ان يتحقق الضرر الادبي او المعنوي كان يتحول المقهى الى مرقص .