لا يلتزم الوكيل بالعمولة بقبض الثمن من المشتري ما لم يتضمن عقد الوكالة شرطاً يوجب عليه التحصيل لقاء عمولة إضافية.
الوكيل بالعمولة غير ملزم بان يحصل الثمن من المشتري الا اذا اشترط الموكل ذلك عليه مقابل عمولة أضافية .