إذا أُعلنت المسابقة بشروط محددة، ثم اشترك المتسابق ونجح وتعيّن، فإن العلاقة الناشئة تُعدّ عقداً ملزماً لا يجوز تعديله أو الانتقاص من شروطه إلا برضا الطرفين.
ان الاعلان عن مسابقة وفق شروط معينة ودخول المتسابق في المسابقة ونجاحه وتعيينه يعتبر عقداً لا يجوز تعديله الا بموافقة الطرفين .