• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعلان عن المسابقة وفق شروط محددة وما يترتب عليه من نجاح المتسابق وتعيينه يعد عقداً لا يجوز تعديله إلا بموافقة الطرفين

إذا أُعلنت المسابقة بشروط محددة، ثم اشترك المتسابق ونجح وتعيّن، فإن العلاقة الناشئة تُعدّ عقداً ملزماً لا يجوز تعديله أو الانتقاص من شروطه إلا برضا الطرفين.

نص الاجتهاد

ان الاعلان عن مسابقة وفق شروط معينة ودخول المتسابق في المسابقة ونجاحه وتعيينه يعتبر عقداً لا يجوز تعديله الا بموافقة الطرفين .