• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضوخ العامل للتسريح لا يسقط حقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض التسريح التعسفي متى توافرت أسبابه

مجرد رضوخ العامل للتسريح لا يسقط حقه في المطالبة القضائية بتعويض التسريح التعسفي إذا توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

ان رضوخ العامل للتسريح لا يحرمه من حق سلوك طريق القضاء للمطالبة بتعويض التسريح التعسفي فيما لو توفرت أسبابه .