مجرد رضوخ العامل للتسريح لا يسقط حقه في المطالبة القضائية بتعويض التسريح التعسفي إذا توافرت شروطه القانونية.
ان رضوخ العامل للتسريح لا يحرمه من حق سلوك طريق القضاء للمطالبة بتعويض التسريح التعسفي فيما لو توفرت أسبابه .