الفسخ قد يُقضى به لسبب غير منصوص عليه متى تحققت استحالة تنفيذ الالتزام العقدي، ولا يقتصر على الحالات المحددة حصراً في القانون؛ ويلتزم المزارع باستعمال الأرض استعمالاً يتفق مع العقد أو مع مقتضياته المستفادة من ظروفه.
حالات الفسخ المعينة في القانون لا تمنع من وجود حالات اخرى للفسخ مثل استحالة تنفيذ العقد . على المزارع استخدم الأرض وفق نصوص العقد او وفق ما يستنتج من ظروف التعاقد .