• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحالة تنفيذ العقد سبب مستقل للفسخ ويلتزم المزارع باستعمال الأرض وفق شروط التعاقد أو ما تقتضيه ظروفه

الفسخ قد يُقضى به لسبب غير منصوص عليه متى تحققت استحالة تنفيذ الالتزام العقدي، ولا يقتصر على الحالات المحددة حصراً في القانون؛ ويلتزم المزارع باستعمال الأرض استعمالاً يتفق مع العقد أو مع مقتضياته المستفادة من ظروفه.

نص الاجتهاد

حالات الفسخ المعينة في القانون لا تمنع من وجود حالات اخرى للفسخ مثل استحالة تنفيذ العقد . على المزارع استخدم الأرض وفق نصوص العقد او وفق ما يستنتج من ظروف التعاقد .