سكوت القانون الخاص عن تنظيم حقوق عيال الموظف الديني المتوفى، خارج الحالة التي نصّ عليها صراحة، يوجب تطبيق أحكام قانون العمل على هؤلاء العيال، متى توافرت صفتهم كعيالٍ مستحقين وفق أحكامه.
لئن منح القانون 474 المؤرخ في 1949/2/27 المتعلق بموظفي الشعائر الدينية المعوزين القصر من الأولاد الذكور لارباب الشعائر الدينية المتوفين اعانة تعادل نصف راتب ابائهم حتى بلوغهم الثامنة عشرة من عمرهم فإن عيال هؤلاء الموظفين الاخرين يستفيدون من احكام قانون العمل . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي 1. ان القانون ذا الرقم ٤٧٤ المؤرخ في ١٩٤٩/٢/٢٧ قد حدد التعويضات التي يستحقها الموظفون الدينيون من ائمة وخطباء فلا مجال لتطبيق احكام قانون العمل عليهم 2. ان زوجة الشيخ صادق بن عبد الغني المستخدم سابقا في دائرة الاوقاف تدعى ديبة كما يتضح من و يتضح من وثيقة حصر الارث المبرزة ولذا فان المدعية التي تدعى أديبة ليست خصما في الدعوى . في السبب الاول : لما كانت المادة العاشرة من القانون ذي الرقم ٤٧٤ المؤرخ في ١٩٤٩/٢/٢٧ المتعلق بموظفي الشعائر الدينية قد منحت المعوزين القصر من الاولاد الذكور لأرباب الشعائر الدينية المتوفين اعانة تعادل نصف راتب آبائهم حتى بلوغهم الثامنة عشرة من عمرهم دون ان تبحث أوضاع عيالهم الآخرين المنصوص عليهم في المادة ١٥٧ من قانون العمل وكان سكوت القانون رقم ٤٧٤ المنوه به بالنسبة الى هؤلاء يقتضي الرجوع الى قانون العمل وكان هذا القانون بمادته الـ ۲۳۷ اعطى عمال الدولة وعمال المؤسسات العامة ( غير الموظفين ( حق الاستفادة من جميع أحكام القانون ر وكانت المادة الـ ١٥ منه قد نصت على أنه في حال وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل يحق لعياله تناول جميع التعويضات التي كانت تحق لمورثهم فى حالة التسريح واعتبر عيال العامل المتوفى مؤلفين من الزوجة أو ( الزوج ) أو الزوجات والاصول والفروع والاخوة والاخوات واولادهم دون غيرهم من الاقرباء وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على شمول احكام قانون العمل للموظفين الدينيين ( راجع قرار محكمة التمييز ذي الرقم ٥٧٦ المؤرخة في ۲۰ حزيران ١٩٥١ ( وكان بالتالي ما أثارته الجهة المميزة في هذا السبب مستلزم الرد في السبب الثاني لما كانت الجهة المميزة لم تنازع لدى قاضي الموضوع في زوجية المميز عليها للمستخدم المتوفى وفى كونها من عياله وكانت المحكمة قد استندت في استثباتها هذه الناحية الى وثيقة حصر الارث وشهادة الشهود المستمعين فيقتضي رد ما جاء في هذا السبب ولما كان الحكم بما بني عليه من تعليل موافقا للقانون وجدير بالتصديق. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز