• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم مالك الأرض بزراعتها بنفسه ويجوز له أن يعهد بها إلى مزارع ولا يتدخل دائنه في عقد المزارعة إلا إذا انطوت حصته أو أجرته على تفريط أو غش

لصاحب الأرض حرية إسناد استثمار أرضه إلى مزارع، ولا يجوز لدائنه الاعتراض على هذا العقد أو التدخل فيه إلا بقدر ما يتعلق بالحصة أو الأجرة التي تؤول إليه إذا انطوت على تفريط أو غش.

نص الاجتهاد

ليس صاحب الأرض مجبراً على العمل في الأرض بنفسه وله ان يعهد بها لمزارع ولا يجوز لدائنه التدخل في عقده الا لجهة مقدار الحصة او الأجرة التي يأخذها من المزارع ان كانت تنطوي على تفريط او غش .