لصاحب الأرض حرية إسناد استثمار أرضه إلى مزارع، ولا يجوز لدائنه الاعتراض على هذا العقد أو التدخل فيه إلا بقدر ما يتعلق بالحصة أو الأجرة التي تؤول إليه إذا انطوت على تفريط أو غش.
ليس صاحب الأرض مجبراً على العمل في الأرض بنفسه وله ان يعهد بها لمزارع ولا يجوز لدائنه التدخل في عقده الا لجهة مقدار الحصة او الأجرة التي يأخذها من المزارع ان كانت تنطوي على تفريط او غش .