تأمين الإصابة لا يسري إلا على العمال العاملين على آلات ميكانيكية، أما العاملون على آلات حراثة قديمة فلا يدخلون في نطاقه.
لا يشمل تامين الإصابة الا العمال الذين يعملون على آلات ميكانيكية اما العاملون على آلات حراثة قديمة فلا يشملهم .