• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأمين الإصابة يقتصر على العمال الذين يعملون على الآلات الميكانيكية ولا يشمل العاملين على آلات الحراثة القديمة

تأمين الإصابة لا يسري إلا على العمال العاملين على آلات ميكانيكية، أما العاملون على آلات حراثة قديمة فلا يدخلون في نطاقه.

نص الاجتهاد

لا يشمل تامين الإصابة الا العمال الذين يعملون على آلات ميكانيكية اما العاملون على آلات حراثة قديمة فلا يشملهم .