• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أصبحت الأرض المتعاقد على زراعتها غير صالحة زراعياً على وجه دائم انفسخ العقد لاستحالة التنفيذ

الاستحالة الدائمة في تنفيذ عقد زراعة الأرض، متى تعلقت بعدم صلاحية الأرض زراعياً للمحصولات المتفق عليها، تؤدي إلى انفساخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القواعد العامة.

نص الاجتهاد

اذا لم تعد الأرض المتعاقد على زراعتها صالحة لزراعة المحصولات الزراعية المتفق عليها وبصورة دائمة وليست مؤقتة، أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً وهذه الاستحالة تؤدي إلى انفساخ العقد تلقائياً وفقاً للقواعد العامة