الاستحالة الدائمة في تنفيذ عقد زراعة الأرض، متى تعلقت بعدم صلاحية الأرض زراعياً للمحصولات المتفق عليها، تؤدي إلى انفساخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القواعد العامة.
اذا لم تعد الأرض المتعاقد على زراعتها صالحة لزراعة المحصولات الزراعية المتفق عليها وبصورة دائمة وليست مؤقتة، أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً وهذه الاستحالة تؤدي إلى انفساخ العقد تلقائياً وفقاً للقواعد العامة