الالتزام في عقد المزارعة ينحصر في الاستعمال المتفق عليه للعين المزارع عليها، وأي تغيير جوهري فيه يحتاج إلى رضا الطرفين؛ فإذا زال محل العقد واستحال تنفيذه انفسخ تلقائياً، ولا يصح إنشاء التزامات جديدة على غير ما اتفق عليه المتعاقدان.
على المزارع أن يتقيد في استعمال العين المزارع عليها بالاستعمال المتفق عليه، وليس له أن يغير فيه. وعلى هذا إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً ينفسخ تلقائياً لزوال محله,ولا يجوز للجنة تحديد الأجور فرض عقد جديد على أمور أخرى لم تكن في العقد الأصلي وبدون رضاء الطرف الآخر