الأصل أن المكافأة وبدلاتها التأمينية ترتبط بعدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة؛ فإذا انتهت الخدمة قبل اكتمال شروط المعاش أو خرج المؤمن عليه نهائياً من التأمين دون بلوغ شروطه، استحق التعويض/المكافأة بحسب الحالة. أما إذا تحقق استحقاق المعاش فلا محل لصرف المكافأة.
إن المكافأة تعتبر حقاً للعامل إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين بسبب الاستقالة وفي حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من تطبيق هذا القانون إما بسبب نقص اشتراكاته عن الـ 240 شهراً أو عدم بلوغه سن الستين فيستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك. والمكافأة لا تصرف إلا في حالة عدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة أي عدم انتفاعه بأحكام التأمين التي أقرها هذا القانون.