• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين المعاش الدائم ومكافأة نهاية الخدمة متى كان المعاش قد استُبدل بها وبالاقتطاعات المقتطعة من الأجر

إذا كان العامل من المنتفعين بنظام التأمينات الاجتماعية واستحق معاشاً دائماً، فلا يجوز له أن يطالب بمكافأة نهاية الخدمة استقلالاً، لأن المعاش قام مقامها وقُوبل بالاقتطاعات المقتطعة من الأجر.

نص الاجتهاد

لا مجال لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا كان من المنتفعين بهذا القانون وخصص بمعاش دائم طالما أن هذا المعاش أعطي مقابل المكافأة المذكورة والاقتطاعات التي تمت في ظل قانون التأمينات الاجتماعية المناقشة: إن ما هدف إليه المشرع من اقامة نظام المعاشات هو تطوير المكافآت التي كان يتقاضاها العامل حسب قانون العمل السابق إلى معاش دائم يقي العامل وعائلته من شر الفاقة والعوز لهذا الغرض نظاماً يشابه نظام التقاعد لموظفي الدولة فأوجب اقتطاع نسبة من أجور العامل لتمويل صندوق المؤسسة وضم لموارد هذا الصندوق المكافآت المستحقة للعامل لدى رب عمله من خدمته السابقة مقابل التزامه بالمعاش الدائم. وعلى هذا الأساس فلا مجال لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا كان من المنتفعين بهذا القانون وخصص بمعاش دائم طالما أن هذا المعاش أعطي مقابل المكافأة المذكورة والاقتطاعات التي تمت في ظل قانون التأمينات الاجتماعية وحكمها بالتالي هو حكم الاقتطاعات التي تقتطعها الدولة من رواتب الموظفين. فلا يجوز عند استحقاقه للمعاش التقاعدي المطالبة بإعادتها. وبما أن السير على خلاف هذا الرأي يؤدي إلى نتائج غير منطقية ولا عادلة إذ يتقاضى بموجبها العامل صاحب الخدمة الأقل معاش وفاة يزيد عن العامل الذي اشتغل مدة أطول. كما أن ذلك يؤدي للاخلال بالالتزامات المتقابلة القائمة بين المؤسسة والعمال معاً. لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع العدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة القاضي بجواز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة.