عدم تسجيل عقد الزواج أو عدم تثبيته لسبب شكلي لا يمس صحته
الأثر القانوني لعدم تسجيل عقد الزواج أو عدم تثبيته لأسباب شكلية يقتصر على الناحية الإجرائية، ولا يترتب عليه بطلان العقد متى كان مستوفياً لأركانه وشروطه الجوهرية.
نص الاجتهاد
ان عدم تسجيل عقد الزواج او عدم تثبيته لاسباب شكلية لايمس جوهره ولايؤثر في صحة العقد .