يبقى الكيان المؤمم محتفظاً بصفته التجارية متى استمر في مباشرة نشاط تجاري، فيجوز تطبيق الجزاءات المالية المقررة على هذا النشاط عليه.
الشركات المؤممة تظل على صفتها من حيث قيامها بنشاط تجاري ويمكن تغريمها بغرامات القطع .