• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركات المؤممة تظل على صفتها من حيث قيامها بنشاط تجاري ويمكن تغريمها بغرامات القطع

يبقى الكيان المؤمم محتفظاً بصفته التجارية متى استمر في مباشرة نشاط تجاري، فيجوز تطبيق الجزاءات المالية المقررة على هذا النشاط عليه.

نص الاجتهاد

الشركات المؤممة تظل على صفتها من حيث قيامها بنشاط تجاري ويمكن تغريمها بغرامات القطع .