• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامات التهرب من رسم الجيش جزاء يذهب بالعفو

غرامات التهرب من رسم الجيش تُعدّ جزاءً يذهب بالعفو، فإذا شملها العفو سقطت ولا تُستوفى.

نص الاجتهاد

غرامات التهرب من رسم الجيش جزاء يذهب بالعفو .