إذا خلا قانون الأصول الجزائية من حكمٍ خاص بشأن التخلف عن حضور الجلسة، وجب الرجوع إلى القاعدة المقررة في الأصول المدنية، وتبدأ آثار التخلف بعد مضي ساعة على افتتاح الجلسة.
ان مفاعيل التخلف عن حضور جلسة المحاكمة التنفيذ إلا بعد انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة # ان عدم ورود نص في الأصول الجزائية عن التخلف يوجب تطبيق النص الوارد في الأصول المدنية.