لا يُعدّ السلوك من قبيل الشروع إلا إذا تجاوز مرحلة التحضير إلى فعلٍ مباشرٍ مرتبطٍ ارتباطاً وثيقاً بالجرم ويكشف عن نية التنفيذ، أما الأعمال التحضيرية المجردة فلا تكفي للإدانة.
الأعمال التحضيرية لا تعتبر شروعاً بالجرم ما لم ترتبط به ارتباطاً وثيقاً يكشف عن غاية الفاعل وأرادته , ولذلك فوجود الشخص حاملاً مسدساً ملقماً في قاعة المحكمة لا يعني بذاته شروعاً في قتل الشاكي ( قاتل اخيه ) لأنه من المحتمل عدوله عن القتل , ما لم يقم بعمل آخر يقام الدليل على ارتباطه بالجرم مباشرة .