• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قالت المحكمة في الاسباب ان المتهم متدخل ولم تطعن النيابة في ذلك فليس لها ان تناقض نفسها عند تحديد العقوبة وتعتبره فاعلاً أصلياً لان

استقرار الوصف القضائي للمتهم في أسباب الحكم، إذا لم يُطعن فيه، يمنع المحكمة من مخالفته لاحقاً عند إنزال العقوبة، ولا سيما إذا كان التغيير يغلّظ مركزه القانوني.

نص الاجتهاد

اذا قالت المحكمة في الاسباب ان المتهم متدخل ولم تطعن النيابة في ذلك فليس لها ان تناقض نفسها عند تحديد العقوبة وتعتبره فاعلاً أصلياً لان ذلك اصبح حقاً مكتسباً للمتهم .