عند تعدد أرباب العمل، يُقدَّر تعويض الدفعة الواحدة استقلالاً عن كل علاقة عمل، ويُعتمد متوسط أجر السنوات الثلاث الأخيرة في حسابه، ثم تُجمع المستحقات الناتجة عن كل صاحب عمل.
اذا عمل العامل لدى أرباب عمل مختلفين فان حساب متوسط الأجر لتأدية تعويض الدفعة الواحدة يكون على أساس متوسط الاجر خلال الثلاث سنوات الأخيرة مضروباً بالنسبة المقررة لعدد سني الخدمة تبعاً لكل صاحب عمل مستقل على حدة ، ومن ثم يعطى مجموع مايستحقه من تعويض لدى كل منهم .