لا يترتب للغارس في أرض الغير أي حق في حصةٍ من الأرض إلا إذا قام بينه وبين مالك الأرض اتفاق مغارسة صحيح؛ أما الغرس المجرد من الاتفاق فلا ينشئ حقاً.
لا يتملك غارس الشجر حصة من الأرض ما لم يكن هناك اتفاق مغارسة والغرس بدون اتفاق لا يكسب حقاً .