• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت لغارس الشجر حق في حصة من الأرض إلا باتفاق مغارسة صحيح

لا يترتب للغارس في أرض الغير أي حق في حصةٍ من الأرض إلا إذا قام بينه وبين مالك الأرض اتفاق مغارسة صحيح؛ أما الغرس المجرد من الاتفاق فلا ينشئ حقاً.

نص الاجتهاد

لا يتملك غارس الشجر حصة من الأرض ما لم يكن هناك اتفاق مغارسة والغرس بدون اتفاق لا يكسب حقاً .