• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر النزول عن حق التمديد أثناء سريان الإيجار، ويجوز له التنازل عنه بعد ثبوته مقابل عوض

لا يصح نزول المستأجر عن حقٍ لا يزال غير ثابت له أو ما يزال متعلّقاً بمدة الإيجار على نحو يمسّ النظام العام، أما إذا ثبت له حق التمديد بعد انقضاء المدة جاز له التنازل عنه بعوض.

نص الاجتهاد

النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار اما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلاشيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه فيه مقابل مبلغ يقبضه