ينحصر وصف التخلف في حالة الحرب بالدعوة العسكرية الصادرة بمرسوم والموجهة للدفاع عن الوطن أو للاشتراك الفعلي في القتال، ولا يمتد إلى الدورات التدريبية.
لا يعتبر المكلف متخلفا في اثناء الحرب الا إذا كانت الدعوة بمرسوم وللدفاع عن الوطن أو الاشتباك الفعلي اما الدعوة للدورات التدريبية فلا يطبق عليها تخلف الكلفين بحالة الحرب .